الحر العاملي
377
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2403 ] 14 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة . [ 2404 ] 15 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ، ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ، ثم تصلي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ، قلت يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد . أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض ( 1 ) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، والله الموفق .
--> 14 - المعتبر : 57 ، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض . - 15 قرب الإسناد : 60 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام