الحر العاملي

378

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة . [ 2405 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، قال : فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ، ثم تقضيها من بعد . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله ( 2 ) . [ 2406 ] 2 - وفي ( عيون الأخبار ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> الباب 2 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 401 / 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) الكافي 4 : 135 / 5 . ( 2 ) الفقيه 2 : 94 / 420 . 2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 ، 4 ، 8 من أبواب الحيض ، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 ، 4 ، 5 من أبواب النفاس ، وفي الباب 49 من أبواب الاحرام من كتاب الحج .