الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . [ 2400 ] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة . أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر ( 1 ) . [ 2401 ] 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها . [ 2402 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت .

--> 11 - التهذيب 1 : 402 / 1259 والاستبصار 1 : 149 / 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض . ( 1 ) مر في ذيل الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض . 12 - التهذيب 1 : 401 / 1253 . 13 - التهذيب 1 : 402 / 1258 .