الحر العاملي
363
وسائل الشيعة ( آل البيت )
زيد ( 1 ) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 2370 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ ، قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان . أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الاخبار . [ 2371 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر . [ 2372 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر .
--> ( 1 ) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب . ( 2 ) التهذيب 1 : 391 / 1208 والاستبصار 1 : 145 / 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 1 : 389 / 1200 والاستبصار 1 : 142 / 486 . 6 - التهذيب 1 : 390 / 1202 والاستبصار 1 : 142 / 487 . 7 - التهذيب 1 : 390 / 1203 والاستبصار 1 : 143 / 489 .