الحر العاملي

364

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2373 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله ( 1 ) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي . [ 2374 ] 9 - وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر . [ 2375 ] 10 - وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشا . [ 2376 ] 11 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل ( 1 ) صلت المغرب العشاء الآخرة . [ 2377 ] 12 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن محمد أخيه عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام )

--> 8 - التهذيب 1 : 391 / 1207 . ( 1 ) في المصدر : عبد الله . 9 - التهذيب 1 : 391 / 1207 . 10 - التهذيب 1 : 390 / 1204 والاستبصار 1 : 143 / 490 . 11 - التهذيب 1 : 390 / 1205 والاستبصار 1 : 143 / 491 . ( 1 ) في التهذيب : في الليل ( منه قده ) . 12 - التهذيب 1 : 391 / 1206 والاستبصار 1 : 144 / 492 .