الحر العاملي

362

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . أقول : هذا محمول على التقية ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها فإن البعدية صادقة . [ 2368 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) . [ 2369 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 389 / 1199 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 142 / 485 . 3 - الكافي 3 : 102 / 2 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسالة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناء مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قده ) . ( 3 ) الاستبصار 1 : 141 / 484 . ( 4 ) التهذيب 1 : 389 / 1198 . 4 - الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .