الحر العاملي
361
وسائل الشيعة ( آل البيت )
طمثت وهي جالسة ؟ ، فقال : تقوم من مكانها ( 1 ) فلا تقضي الركعتين . 49 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأداء ركعة منها [ 2366 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) . [ 2367 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) قلت : المرأة
--> ( 1 ) في المصدر وفي نسخة في المخطوط : مسجدها . الباب 49 فيه 14 حديث 1 - الكافي 3 : 103 / 4 . ( 1 ) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على الوضوء ، وقد مر ما هو صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدا أنها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل . ( منه قده في هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 392 / 1209 . ( 3 ) التهذيب 1 : 391 / 1208 ، باختلاف في المتن . 2 - الكافي 3 : 102 / 1 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .