الحر العاملي

360

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2362 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت ( 1 ) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . أقول : حمله العلامة في ( المختلف ) ( 3 ) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ، قال وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا . [ 2363 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت . [ 2364 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال نعم . [ 2365 ] 6 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها

--> 3 - الكافي 3 : 103 / 5 . ( 1 ) في المصدر : طهرت . ( 2 ) التهذيب 1 : 392 / 1210 ، والاستبصار 1 : 144 / 495 . ( 3 ) كتاب المختلف : 39 . 4 - التهذيب 1 : 392 / 1211 ، والاستبصار 1 : 144 / 493 . 5 - التهذيب 1 : 394 / 1221 ، والاستبصار 1 : 144 / 494 . 6 - التهذيب 1 : 394 / 1220 .