الحر العاملي
338
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) . [ 2304 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل ؟ ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله ( 1 ) . 33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل [ 2305 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا ( 1 ) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ( 2 ) ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 397 / 1234 . 2 - الكافي 3 : 108 / 3 . ( 1 ) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب . الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 108 / 2 . ( 1 ) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في هامش المخطوط ما لفظه : قوله : الذي يعزل ( يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لاسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع معللا بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي ) ( منه قده ) .