الحر العاملي
339
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص ( 3 ) والديات وغير ذلك ( 4 ) . 34 - باب حكم وطي المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره [ 2306 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، واريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن انكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فمالي منها ؟ فقال : إن أردت فيما دون الفرج . ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : تمسها في الفرج ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
--> ( 3 ) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس . ( 4 ) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب 19 ، 20 ، 24 ، من أبواب ديات الأعضاء . الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 108 / 1 . ( 1 ) الفقيه 1 : 52 / 199 . ( 2 ) يأتي في الأبواب 3 ، 4 ، 5 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء .