الحر العاملي
328
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به . [ 2271 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ( 1 ) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه . [ 2272 ] 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق ( عليه السلام ) من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا [ 2273 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار . أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ( 1 ) ، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأول .
--> 5 - التهذيب 1 : 163 / 469 والاستبصار 1 : 133 / 457 ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1 : 53 / 200 . ( 1 ) في نسخة : عن ( منه قده ) . 6 - تفسير القمي 1 : 73 . 7 - المقنع : 16 . ( 1 ) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب .