الحر العاملي

329

وسائل الشيعة ( آل البيت )

29 - باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض [ 2274 ] 1 - محمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله . [ 2275 ] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ولا يعود . [ 2276 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه . 30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل . [ 2277 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن

--> الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 164 / 472 والاستبصار 1 : 134 / 460 . 2 - التهذيب 1 : 165 / 474 والاستبصار 1 : 134 / 462 . 3 - التهذيب 1 : 165 / 473 والاستبصار 1 : 134 / 461 . الباب 30 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 3 : 97 / 5 .