الحر العاملي
327
وسائل الشيعة ( آل البيت )
28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، أو نصف ، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين والا فعلى مسكين والا استغفر [ 2267 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة . [ 2268 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، بن عثمان ، عن عبد الملك ، بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين . [ 2269 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى . [ 2270 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ،
--> الباب 28 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 164 / 471 والاستبصار 1 : 134 / 459 . 2 - التهذيب 1 : 164 / 470 والاستبصار 1 : 133 / 458 . 3 - التهذيب 1 : 163 / 467 والاستبصار 1 : 133 / 455 4 - التهذيب 1 : 163 / 468 والاستبصار 1 : 133 / 456 .