الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله ( 2 ) . [ 2206 ] 2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت . [ 2207 ] 3 - وفي حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض . [ 2208 ] 4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 . ( 2 ) التهذيب 1 : 168 / 482 . 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . 3 - تقدم في الحديث 2 : من الباب 4 من هذه الأبواب . 4 - تقدم في الحديث 5 من الأب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب .