الحر العاملي

307

وسائل الشيعة ( آل البيت )

16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة [ 2209 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منابها قرحة في جوفها ( 1 ) والدم سائل تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة . [ 2210 ] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث ، إلا أنه قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والمحقق ( 3 ) والعلامة ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة . موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية ، أولها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم ( 6 )

--> الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 94 / 3 . ( 1 ) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 1 : 385 / 1185 . ( 1 ) قال المحقق في المعتبر : 52 . ( 2 ) المقنع : 16 . ( 3 ) المعتبر 6 52 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 95 . ( 5 ) الذكرى : 38 ، والجواهر 3 : 144 . ( 6 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى - 28 - لا يقال كيف تدعون إفادة هذه الأحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف ، وأنتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد على اختلاف القرات المتواترة وغيرها في القران ، مع أنها تغير المعنى غالبا وخصوصا ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة ، وتواتر عنهم انها ليست باية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك ما لا يحتمل هناك ، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وأن حصل الشك في حكم الله عز وجل في الواقع أحيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص ، والله أعلم . سلمنا ، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح أو المساوي ، ( منه قده )