الحر العاملي
305
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . [ 2203 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ ، قال : تدع الصلاة . الحديث . [ 2204 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله ( 2 ) . 15 - باب جواز تقديم العادة قليلا . [ 2205 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
--> 2 - الكافي 3 : 79 / 2 ، وأورده بتتمته في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الأبواب 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 ، 4 ، 8 ، من الباب 4 ، والأحاديث 1 ، 3 ، 6 ، من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 ، 11 ، من الباب 24 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .