الحر العاملي

287

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض - إلى أن قال : - فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 2156 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدركت - إلى أن قال : - فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالي عليه ( 1 ) حيضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا ، تعمل عليه ، وتدع ما سواه ، وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت ( 2 ) قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها ( 3 ) ، وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها ( 4 ) : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 5 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 380 / 1178 . 2 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : عليها . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : استحيضت . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : تحبس أقراؤها . ( 4 ) - لها - ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش . ( 5 ) التهذيب 1 : 381 / 1183 . ( 6 ) ويأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .