الحر العاملي

288

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب وجوب رجوع المبتدأة إلى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز إلى عادة نسائها ، ومع الاختلاف إلى الروايات ، وهي ستة أو سبعة ، أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة [ 2157 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم . أقول : وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز ( 1 ) . [ 2158 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال أقرائها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة ( 1 ) وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 2159 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن

--> الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 401 / 1252 ، والاستبصار 1 : 138 / 472 وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 79 / 3 . ( 1 ) الاستبصار 1 : 138 / 471 . ( 2 ) التهذيب 1 : 380 / 1181 . 3 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .