الحر العاملي
286
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . [ 2154 ] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام ؟ ، فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت . قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر . وقال المحقق في ( المعتبر ) ( 1 ) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لا نا نقول : هذا حق ، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى . 7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها إليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد . [ 2155 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 380 / 1179 والاستبصار 1 : 131 / 453 . 3 - التهذيب 1 : 380 / 1180 ، والاستبصار 1 : 132 / 454 . ( 1 ) كتاب المعتبر : 55 . الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 79 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .