الحر العاملي
279
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل مثله ( 1 ) . [ 2137 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . [ 2138 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 1230 . 2 - الكافي 3 : 78 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 1231 . ( 2 ) الفقيه 1 : 51 / 196 . 3 - الكافي 3 : 76 / 5 . ( 1 ) التهذيب 1 : 158 / 452 .