الحر العاملي
280
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2139 ] 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة انقضاء أيام قرئها صلت . [ 2140 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . [ 2141 ] 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض الحيض . [ 2142 ] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي . [ 2143 ] 8 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة
--> 4 - الكافي 3 : 78 / 3 . الكافي 3 : 78 / 4 . ( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 1232 . 6 - الكافي 3 : / 78 / 5 . 7 - قرب الإسناد : 101 . 8 - قرب الإسناد : 101 .