الحر العاملي
262
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق ( الله ) أجزأها عنك غسل واحد . قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن حريز ( 3 ) . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ( 4 ) ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ( 5 ) ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه ( 6 ) ، وفي رواية الشيخ وابن إدريس ( والجمعة ) بدل ( الحجامة ) وهو الصواب ( 7 ) .
--> ( 3 ) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند . ( 4 ) التهذيب 1 : 107 / 279 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 103 / 38 . ( 6 ) مستطرفات السرائر : 74 / 19 . ( 7 ) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبيه ذكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو إسحاق الأزدي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمن ذكره أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقي : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لان نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . - هامش المخطوط - راجع طب الأئمة : 58 منتقى الجمان 1 : 335 .