الحر العاملي
263
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2108 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم . [ 2109 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب ( 1 ) ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، و ( 2 ) يجزيه غسل واحد لهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه ( 3 ) . [ 2110 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد مثله ( 1 ) . [ 2111 ] 5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أصاب من
--> 2 - الكافي 3 : 41 / 2 . 3 - الكافي 3 : 25 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) كتب المصنف على الواو علامة نسخة . ( 3 ) التهذيب 1 : 448 / 1450 . 4 - التهذيب 1 : 395 / 1225 ، والاستبصار 1 : 146 / 502 . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 106 / 49 . 5 - التهذيب 1 : 395 / 1226 والاستبصار 1 : 147 / 503 .