الحر العاملي

257

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره ( 6 ) . [ 2097 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب ( 1 ) شعرها ، وهو ثلاث حفنان على رأسها ، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله . [ 2098 ] 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة تعمدا فهو في النار . أقول : المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدم هنا ( 1 ) وفي الوضوء ( 2 ) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا ( 3 ) . 39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام [ 2099 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن

--> ( 6 ) القاموس المحيط 2 : 100 . 6 - الفقيه 1 : 55 / ذيل الحديث 208 . ( 1 ) في نسخة من المصدر : نشرت . 7 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 - 6 من هذا لباب . ( 2 ) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضا يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء . ( 3 ) تقدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه .