الحر العاملي

258

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فشهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يغتسل و ( 1 ) يقضي الصلاة والصيام . [ 2100 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي ( 1 ) فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله . [ 2101 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه ( 1 ) المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعد ( 2 ) صلاته . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم إن شاء الله ( 3 ) .

--> ( 1 ) ليس في التهذيب . 2 - التهذيب 1 : 426 / ذيل الحديث 1355 ، والاستبصار 1 : 184 / 643 ، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات . ( 1 ) في التهذيب : التي . 3 - التهذيب 1 : 367 / 1118 ، والاستبصار 1 : 111 / 367 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : ثوبه . ( 2 ) في المصدرين : ويعيد . ( 3 ) يأتي في : الف - الحديث 1 ، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . ب - الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة . ج - يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . د - الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .