الحر العاملي
244
وسائل الشيعة ( آل البيت )
اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار ( 2 ) وفي أبواب الوضوء ( 3 ) . 33 - باب أن كل غسل يجزى عن الوضوء [ 2055 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد ابن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل . [ 2056 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . [ 2057 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد
--> ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الأسئار . ( 3 ) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء . الباب 33 فيه 10 أحاديث وفي الفهرست 11 حديثا 1 - التهذيب 1 : 139 / 390 والاستبصار 1 : 126 / 427 . 2 - التهذيب 1 : 141 / 397 والاستبصار 1 : 126 / 431 . ( 1 ) في نسخة : الحسين ، منه قده . 3 - التهذيب 1 : 141 / 398 والاستبصار 1 : 127 / 432 . ( 1 ) كتب في هامش الأصل ( إذا ) عن التهذيب .