الحر العاملي
245
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل . [ 2058 ] 4 - وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل . [ 2059 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . [ 2060 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 2061 ] 7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فان قلبه وضوء . [ 2062 ] 8 - قال : وروي أي وضوء أطهر من الغسل . [ 2063 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .
--> 4 - التهذيب 1 : 141 / 399 والاستبصار 1 : 127 / 433 . 5 - التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب الجنابة . 6 - التهذيب 1 : 140 / 395 . ( 1 ) الكافي 3 : 45 / 12 . 7 - الكافي 3 : 45 / 13 . 8 - الكافي 3 : 45 / 13 . 9 - التهذيب 1 : 140 / 396 .