الحر العاملي
238
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) ( 1 ) . [ 2038 ] 3 - محمد ن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . [ 2039 ] 4 - وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله . ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب ( 1 ) . أقول : وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز تقديم الغسل أيضا ( 2 ) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) الذكرى : 91 . 3 - الكافي 3 : 44 / 8 . ( 1 ) التهذيب 1 : 134 / 372 . 4 - المدارك : 59 . ( 1 ) الذكرى : 106 ، وروض الجنان : 59 ، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرى أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترى وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه إذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت إلي ما استدلوا به على خلاف ذلك لان الجمع عند التحقيق والتأمل راجع إلي القياس وهو ظاهر ( منه قده ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب الوضوء . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، من الباب 25 من أبواب الجنابة .