الحر العاملي
231
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كفك اليمني من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل . الحديث . [ 2020 ] 8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس . [ 2021 ] 9 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء . [ 2022 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يجنب ( 1 ) هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر ( 2 ) حتى يغسل رأسه وجسده ( 3 ) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان
--> 8 - التهذيب 1 : 132 / 364 ، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف . 9 - التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 10 - التهذيب 1 : 149 / 424 ، والاستبصار 1 : 125 / 425 . ( 1 ) في نسخة : أجنب ، ( منه قده ) . ( 2 ) في نسخة : القطر ، ( منه قده ) . ( 3 ) في هامش المخطوط ما لفظه : - قال المحقق في المعتبر : الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ، لكن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهى ( منه قده ) ، راجع المعتبر : 48 والمدارك : 55 .