الحر العاملي
232
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 4 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله ( 5 ) . [ 2023 ] 11 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر علي الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم . [ 2024 ] 12 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) [ 2025 ] 13 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم . [ 2026 ] 14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
--> ( 4 ) الفقيه 1 : 14 / 27 . ( 5 ) قرب الإسناد : 85 . 11 - مسائل علي بن جعفر : 183 / 354 ، 355 وتأتي مسألة التيمم فيها عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمم . 12 - الكافي 3 : 43 / 5 . ( 1 ) التهذيب 1 : 148 / 423 والاستبصار 1 : 125 / 424 . 13 - الكافي 3 : 22 / 8 . 14 - الكافي 3 : 44 / 7 .