الحر العاملي

183

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم . ورواه ابن إدريس في ( أول السرائر ) عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 1876 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم . [ 1877 ] 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها ( 1 ) أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع ( 2 ) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب نحوه ( 3 ) وكذا كل ما قبله . [ 1878 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل

--> ( 1 ) كتاب السرائر : 19 . 2 - الكافي 3 : 46 / 2 . والتهذيب 1 : 118 / 311 ، والاستبصار 1 : 108 / 359 . 3 - الكافي 3 : 46 / 3 . ( 1 ) من إليها إلا إليها ليس في التهذيب ، ولا الاستبصار ، ( منه قده ) وهو ما بين القوسين . ( 2 ) في نسخة التهذيب : وضع ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 118 / 312 ، والاستبصار 1 : 109 / 360 . 4 - الفقيه 1 : 47 / 184 .