الحر العاملي
184
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والحد يجب فيه ( 1 ) ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل . [ 1879 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار . ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حماد مثله ( 1 ) . [ 1880 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن .
--> ( 1 ) ليس فيه دلالة على حجية قياس الأولوية ، أما أولا فلكثرة معارضه كما مضي ويأتي ، وأما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة ، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا إلزاميا لهم بما يعتقدونه ، وأما رابعا فلعدم عمومه لأنه خاص بهذه المادة ، فالعمل به في غيرها قياس في قياس ، وأما خامسا فلان دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في لأصول ، وأما سادسا فلانه طاهر فلا يثبت به أصل ، وأما سابعا فلانه استدلال يظني على ظني وهو دوري ، وأما ثامنا فلانه خبر واحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموما وخصوصا ، ( منه قده ) . 5 - التهذيب 1 : 119 / 314 ( 1 ) كتاب السرائر : 19 . 6 - التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 ، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة .