الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 1856 ] 5 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار . ورواه الصدوق في ( المجالس ) ( 1 ) وفي ( عقاب الأعمال ) ( 2 ) عن أبيه ، عن سعد عن محمد بن الحسين مثله . [ 1857 ] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم . [ 1858 ] 7 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم - يعني الحائض - . [ 1859 ] 8 - وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله الحسين ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كل صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كل غسل .

--> 5 - التهذيب 1 : 135 / 373 . ( 1 ) أمالي الصدوق : 391 / 11 . ( 2 ) عقاب الأعمال : 272 / 1 . 6 - التهذيب 1 : 106 / 274 . 7 - التهذيب 1 : 106 / 275 و 162 / 464 ، والاستبصار 1 : 98 / 318 . 8 - التهذيب 4 : 153 / 425 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) في نسخة : الحسن ( منه قده ) .