الحر العاملي
176
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 1860 ] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران ، عن رجل أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لان الغسل من الجنابة فريضة . [ 1861 ] 10 - وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة . أقول : المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة ، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إن شاء الله ( 1 ) . [ 1862 ] 1 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنة . قال الشيخ : المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن ، وإن جاز أن يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة . أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الأغسال أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم . [ 1863 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
--> 9 - التهذيب 1 : 109 / 285 ، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم . 10 - التهذيب 1 : 110 / 287 ، وأورده أيضا عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من أبواب التيمم . ( 1 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . 11 - التهذيب 1 : 110 / 289 ، والاستبصار 1 : 98 / 319 . 12 - التهذيب 1 : 114 / 302 ، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة