الحر العاملي
61
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفيما يكتسب به ( 3 ) . 19 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر [ 24155 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس . . . الحديث . [ 24156 ] 2 - وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ، فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم . [ 24157 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
--> ( 2 ) تقدم ما يدل لي بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 72 من أبواب جهاد العدو . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من أبواب الإجارة . الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 200 / 884 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 7 : 201 / 885 . 3 - التهذيب 7 : 202 / 890 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار .