الحر العاملي

62

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : الظاهر أن المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار وعلى لزوم الشروط ، ( 2 ) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله ( 3 ) . 20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم [ 24158 ] 1 - محمد بن يعقو ب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : ألا لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير ( 1 ) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا ، وهم الأكارون . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) . [ 24159 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وصي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) عند وفاته

--> ( 1 ) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب بيع الثمار . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلاة . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 284 / 3 . ( 1 ) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 154 / 681 . 2 - الكافي 5 : 284 / 2 .