الحر العاملي

28

وسائل الشيعة ( آل البيت )

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله لله أن يطأها ، قال : نعم . أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي ( 1 ) 12 - باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم . [ 24079 ] 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد . ويأتي ما يدل على ما جواز التحليل وحكمه في الأبواب 31 ، 32 ، 33 من أبواب نكاح العبيد . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد ، 114 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر 125 / 91 . ( 2 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف