الحر العاملي
29
وسائل الشيعة ( آل البيت )
13 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص . [ 24080 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . 14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ [ 24081 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال : لا .
--> الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 192 / 851 . ( 1 ) الفقيه 3 : 144 / 636 . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا . الباب 14 فيه حديث واحد . 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 / 422 .