الحر العاملي

19

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا ، والباقي قراضا ، ويشترط حصه من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ، فان تلف ضمن القرض . [ 24060 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال أعطى الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إياه ، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به . [ 24060 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضا ، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : يجوز . 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب

--> الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 307 / 16 . 2 - التهذيب 7 : 188 / 832 ، والاستبصار 3 : 127 / 455 . 3 - التهذيب 7 : 189 / 833 ، والاستبصار 3 : 127 / 456 .