الحر العاملي
20
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق ( 1 ) له في ماله ؟ قال : لا بأس به . [ 24063 ] 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح ( 1 ) وفي بيع الحيوان ( 2 ) وفي خيار الشرط ( 3 ) . 3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط [ 24064 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس . [ 24065 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) في نسخه : أرفق ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 7 : 189 / 834 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الصلح . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 134 / 582 ، وأورده مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود . 2 - الكافي 5 : 240 / 3 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .