الحر العاملي
18
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 24056 ] 9 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط [ 24057 ] 10 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه . [ 24058 ] 11 - وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما . [ 24059 ] 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فأبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
--> 9 - التهذيب 7 : 193 / 853 . 10 - التهذيب 7 : 187 / 827 . 11 - التهذيب 7 : 191 / 846 . 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 / 415 . ( 1 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب الوديعة .