الحر العاملي

17

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 24053 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ، وينهى أن يخرج به إلى ( 1 ) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فان سلم فربح ( 2 ) فالربح بينهما . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله ( 3 ) . [ 24054 ] 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال . [ 24055 ] 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : ان أنت أدنته ( 1 ) أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه . وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه . ( 2 )

--> 6 - التهذيب 7 : 189 / 837 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 143 / 631 . 7 - التهذيب 7 : 191 / 843 . 8 - التهذيب 7 : 191 / 844 . ( 1 ) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 193 / 854 .