الحر العاملي
16
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ( 1 ) . [ 24050 ] 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمر صاحب المال . [ 24051 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال . [ 24052 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 189 / 835 . 3 - الكافي 5 : 241 / 7 . 4 - التهذيب 7 : 187 / 828 ، والاستبصار 3 : 126 / 451 . 5 - التهذيب 7 : 190 / 838 .