الحر العاملي

92

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله ( 1 ) . ( 23221 ) 2 - وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله . أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا ( 1 ) . 32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا ( * ) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط ( 23222 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 153 / 672 . 2 - التهذيب 7 : 150 / 665 . ( 1 ) راجع شرائع الاسلام 2 : 27 ، والايضاح 1 : 500 ، والروضة البهية 1 : 393 . الباب 32 فيه 3 أحاديث * - مؤبرا : ملقحا ( الصحاح - أبر - 2 : 574 ) . 1 - الكافي 5 : 178 / 17 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 7 : 87 / 371 .