الحر العاملي
93
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23223 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سماعة مثله ( 1 ) . ( 23224 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال ( 1 ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) . 33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه . ( 23225 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم
--> 2 - الكافي 5 : 178 / 12 . ( 1 ) التهذيب 7 : 87 / 369 . 3 - الكافي 5 : 177 / 14 . ( 1 ) أضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 87 / 370 . الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 228 / 997 .