الحر العاملي
85
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله . وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 1 ) . ( 23208 ) 5 - وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين ( 1 ) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله . قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 35 / 144 . 5 - التهذيب 6 : 196 / 432 . ( 1 ) في التذكرة 2 : 4 : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين