الحر العاملي

86

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فوقع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله . ( 23209 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) . 27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين . ( 23210 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها . قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله ( 1 ) فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك . ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ،

--> 6 - التهذيب 7 : 39 / 165 . ( 1 ) الفقيه 3 : 129 / 564 . الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 182 / 3 . ( 1 ) في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )