الحر العاملي
80
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . 23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه . ( 23196 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم ( 2 ) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله ( 3 ) . ( 23197 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 234 / 1022 . الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 196 / 7 . ( 1 ) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي 3 : 92 نقلا عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7 : 116 / 504 وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) . ( 2 ) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 57 248 . 2 - التهذيب 7 : 116 / 502 . ( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر