الحر العاملي
81
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23198 ) 3 - وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار . ( 23199 ) 4 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد ، عن ميسر ( 1 ) ، جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدر كم الدينار من الدرهم . أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن ( 2 ) . 24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ( 23200 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ( 1 ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشترى لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .
--> 3 - التهذيب 7 : 116 / 503 . 4 - التهذيب 7 : 116 / 504 . ( 1 ) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الأبواب 4 ، 5 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه . الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 198 / 5 . ( 1 ) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .