الحر العاملي
74
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ( 23182 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا أنه قال : إنما هو مثل الأجير ( 2 ) . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 23183 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار أيشترى بالاجر
--> ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29 ، وفي الحديث 13 من الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار . الباب 20 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 196 / 4 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 137 / 597 . ( 3 ) التهذيب 7 : 57 / 247 . 2 - الكافي 5 : 196 / 5 .